An-Nisaa 4:12 ۞ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وان كان رجل يورث كلالة او امراة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ١٢
۞ وَلَكُمۡ
نِصۡفُ
مَا
تَرَكَ
أَزۡوَٰجُكُمۡ
إِن
لَّمۡ
يَكُن
لَّهُنَّ
وَلَدٞۚ
فَإِن
كَانَ
لَهُنَّ
وَلَدٞ
فَلَكُمُ
ٱلرُّبُعُ
مِمَّا
تَرَكۡنَۚ
مِنۢ
بَعۡدِ
وَصِيَّةٖ
يُوصِينَ
بِهَآ
أَوۡ
دَيۡنٖۚ
وَلَهُنَّ
ٱلرُّبُعُ
مِمَّا
تَرَكۡتُمۡ
إِن
لَّمۡ
يَكُن
لَّكُمۡ
وَلَدٞۚ
فَإِن
كَانَ
لَكُمۡ
وَلَدٞ
فَلَهُنَّ
ٱلثُّمُنُ
مِمَّا
تَرَكۡتُمۚ
مِّنۢ
بَعۡدِ
وَصِيَّةٖ
تُوصُونَ
بِهَآ
أَوۡ
دَيۡنٖۗ
وَإِن
كَانَ
رَجُلٞ
يُورَثُ
كَلَٰلَةً
أَوِ
ٱمۡرَأَةٞ
وَلَهُۥٓ
أَخٌ
أَوۡ
أُخۡتٞ
فَلِكُلِّ
وَٰحِدٖ
مِّنۡهُمَا
ٱلسُّدُسُۚ
فَإِن
كَانُوٓاْ
أَكۡثَرَ
مِن
ذَٰلِكَ
فَهُمۡ
شُرَكَآءُ
فِي
ٱلثُّلُثِۚ
مِنۢ
بَعۡدِ
وَصِيَّةٖ
يُوصَىٰ
بِهَآ
أَوۡ
دَيۡنٍ
غَيۡرَ
مُضَآرّٖۚ
وَصِيَّةٗ
مِّنَ
ٱللَّهِۗ
وَٱللَّهُ
عَلِيمٌ
حَلِيمٞ
١٢
Soma Tafsir
Ibn Kathir (Abridged)
Share of the Spouses in the Inheritance
Allah says to the husband, you get half of what your wife leaves behind if she dies and did not have a child. If she had a child, you get one-fourth of what she leaves behind, after payment of legacies that she may have bequeathed, or her debts. We mentioned be
…Share of the Spouses in the Inheritance
Allah says to the husband, you get half of what your wife leaves behind if she dies and did not have a child. I
…