يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين اباوكم وابناوكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ١١
يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءًۭ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةًۭ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌۭ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌۭ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًۭا ۚ فَرِيضَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ١١
یُوْصِیْكُمُ
اللّٰهُ
فِیْۤ
اَوْلَادِكُمْ ۗ
لِلذَّكَرِ
مِثْلُ
حَظِّ
الْاُنْثَیَیْنِ ۚ
فَاِنْ
كُنَّ
نِسَآءً
فَوْقَ
اثْنَتَیْنِ
فَلَهُنَّ
ثُلُثَا
مَا
تَرَكَ ۚ
وَاِنْ
كَانَتْ
وَاحِدَةً
فَلَهَا
النِّصْفُ ؕ
وَلِاَبَوَیْهِ
لِكُلِّ
وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا
السُّدُسُ
مِمَّا
تَرَكَ
اِنْ
كَانَ
لَهٗ
وَلَدٌ ۚ
فَاِنْ
لَّمْ
یَكُنْ
لَّهٗ
وَلَدٌ
وَّوَرِثَهٗۤ
اَبَوٰهُ
فَلِاُمِّهِ
الثُّلُثُ ۚ
فَاِنْ
كَانَ
لَهٗۤ
اِخْوَةٌ
فَلِاُمِّهِ
السُّدُسُ
مِنْ
بَعْدِ
وَصِیَّةٍ
یُّوْصِیْ
بِهَاۤ
اَوْ
دَیْنٍ ؕ
اٰبَآؤُكُمْ
وَاَبْنَآؤُكُمْ
لَا
تَدْرُوْنَ
اَیُّهُمْ
اَقْرَبُ
لَكُمْ
نَفْعًا ؕ
فَرِیْضَةً
مِّنَ
اللّٰهِ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
كَانَ
عَلِیْمًا
حَكِیْمًا
۟
3
يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولادًا: ذكورًا وإناثًا، فميراثه كله لهم: للذكر مثل نصيب الأنثيين، إذا لم يكن هناك وارث غيرهم. فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك، وإن كانت ابنة واحدة، فلها النصف. ولوالِدَي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد: ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو أكثر. فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر، ذكورًا كانوا أو إناثًا، فلأمه السدس، وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن. آباؤكم وأبْناؤكم الذين فُرِض لهم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعًا في دنياكم وأخراكم، فلا تفضلوا واحدًا منهم على الآخر. هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله. إن الله كان عليمًا بخلقه، حكيمًا فيما شرعه لهم.