فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ

زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان
زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن
يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ٢٣٠
يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٢٣٠
٢٣٠
Notes placeholders