Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa

Tafsir: Al-Baqarah 2:240

2:240
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم ٢٤٠
وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًۭا وَصِيَّةًۭ لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَـٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍۢ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍۢ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌۭ ٢٤٠
وَٱلَّذِينَ
يُتَوَفَّوۡنَ
مِنكُمۡ
وَيَذَرُونَ
أَزۡوَٰجٗا
وَصِيَّةٗ
لِّأَزۡوَٰجِهِم
مَّتَٰعًا
إِلَى
ٱلۡحَوۡلِ
غَيۡرَ
إِخۡرَاجٖۚ
فَإِنۡ
خَرَجۡنَ
فَلَا
جُنَاحَ
عَلَيۡكُمۡ
فِي
مَا
فَعَلۡنَ
فِيٓ
أَنفُسِهِنَّ
مِن
مَّعۡرُوفٖۗ
وَٱللَّهُ
عَزِيزٌ
حَكِيمٞ
٢٤٠
Dan orang-orang yang (hampir) mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah saguhati (makan, pakai dan tempat tinggal) hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian jika mereka keluar (dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri) maka tidaklah kamu bersalah (wahai wali waris si mati) mengenai apa yang mereka (isteri-isteri itu) lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut yang tidak dilarang Syarak) itu dan ingatlah, Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis

قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ) يا معشر الرجال ( ويذرون ) أي يتركون ( أزواجا ) أي زوجات ( وصية لأزواجهم ) قرأ أهل البصرة وابن عامر وحمزة وحفص وصية بالنصب على معنى فليوصوا وصية وقرأ الباقون بالرفع أي كتب عليكم الوصية ( متاعا إلى الحول ) متاعا نصب على المصدر أي متعوهن متاعا وقيل : جعل الله ذلك لهن متاعا والمتاع نفقة سنة لطعامها وكسوتها وسكنها وما تحتاج إليه ( غير إخراج ) نصب على الحال وقيل بنزع حرف على الصفة أي من غير إخراج نزلت هذه الآية في رجل من أهل الطائف يقال له حكيم بن الحارث هاجر إلى المدينة وله أولاد ومعه أبواه وامرأته فمات فأنزل الله هذه الآية فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم والديه وأولاده من ميراثه ولم يعط امرأته شيئا وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولا كاملا وكانت عدة الوفاة في ابتداء الإسلام حولا كاملا وكان يحرم على الوارث إخراجها من البيت قبل تمام الحول وكانت نفقتها وسكناها واجبة في مال زوجها تلك السنة ما لم تخرج ولم يكن لها الميراث فإن خرجت من بيت زوجها سقطت نفقتها وكان على الرجل أن يوصي بها فكان كذلك حتى نزلت آية الميراث فنسخ الله تعالى نفقة الحول بالربع والثمن ونسخ عدة الحول بأربعة أشهر وعشر .

قوله تعالى : ( فإن خرجن ) يعني من قبل أنفسهن قبل الحول من غير إخراج الورثة ( فلا جناح عليكم ) يا أولياء الميت ( في ما فعلن في أنفسهن من معروف ) يعني التزين للنكاح ولرفع الجناح عن الرجال وجهان :

أحدهما : لا جناح عليكم في قطع النفقة إذا خرجن قبل انقضاء الحول .

والآخر : لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج لأن مقامها في بيت زوجها حولا غير واجب عليها خيرها الله تعالى بين أن تقيم حولا ولها النفقة والسكنى وبين أن تخرج فلا نفقة ولا سكنى إلى أن نسخه بأربعة أشهر وعشر .

( والله عزيز حكيم ) .