Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue

Tafsir Muyassar Tafsir : An-Nisa' Ayah 12

4:12
۞ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وان كان رجل يورث كلالة او امراة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ١٢
۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌۭ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌۭ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌۭ يُورَثُ كَلَـٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌۭ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌۭ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّۢ ۚ وَصِيَّةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌۭ ١٢
۞ وَلَكُمۡﱁ ﱂ
نِصۡفُﱃ
مَاﱄ
تَرَكَﱅ
أَزۡوَٰجُكُمۡﱆ
إِنﱇ
لَّمۡﱈ
يَكُنﱉ
لَّهُنَّﱊ
وَلَدٞۚﱋﱌ
فَإِنﱍ
كَانَﱎ
لَهُنَّﱏ
وَلَدٞﱐ
فَلَكُمُﱑ
ٱلرُّبُعُﱒ
مِمَّاﱓ
تَرَكۡنَۚﱔﱕ
مِنۢﱖ
بَعۡدِﱗ
وَصِيَّةٖﱘ
يُوصِينَﱙ
بِهَآﱚ
أَوۡﱛ
دَيۡنٖۚﱜﱝ
وَلَهُنَّﱞ
ٱلرُّبُعُﱟ
مِمَّاﱠ
تَرَكۡتُمۡﱡ
إِنﱢ
لَّمۡﱣ
يَكُنﱤ
لَّكُمۡﱥ
وَلَدٞۚﱦﱧ
فَإِنﱨ
كَانَﱩ
لَكُمۡﱪ
وَلَدٞﱫ
فَلَهُنَّﱬ
ٱلثُّمُنُﱭ
مِمَّاﱮ
تَرَكۡتُمۚﱯﱰ
مِّنۢﱱ
بَعۡدِﱲ
وَصِيَّةٖﱳ
تُوصُونَﱴ
بِهَآﱵ
أَوۡﱶ
دَيۡنٖۗﱷﱸ
وَإِنﱹ
كَانَﱺ
رَجُلٞﱻ
يُورَثُﱼ
كَلَٰلَةًﱽ
أَوِﱾ
ٱمۡرَأَةٞﱿ
وَلَهُۥٓﲀ
أَخٌﲁ
أَوۡﲂ
أُخۡتٞﲃ
فَلِكُلِّﲄ
وَٰحِدٖﲅ
مِّنۡهُمَاﲆ
ٱلسُّدُسُۚﲇﲈ
فَإِنﲉ
كَانُوٓاْﲊ
أَكۡثَرَﲋ
مِنﲌ
ذَٰلِكَﲍ
فَهُمۡﲎ
شُرَكَآءُﲏ
فِيﲐ
ٱلثُّلُثِۚﲑﲒ
مِنۢﲓ
بَعۡدِﲔ
وَصِيَّةٖﲕ
يُوصَىٰﲖ
بِهَآﲗ
أَوۡﲘ
دَيۡنٍﲙ
غَيۡرَﲚ
مُضَآرّٖۚﲛﲜ
وَصِيَّةٗﲝ
مِّنَﲞ
ٱللَّهِۗﲟﲠ
وَٱللَّهُﲡ
عَلِيمٌﲢ
حَلِيمٞﲣ
١٢ﲤ
Et à vous la moitié de ce laissent vos épouses, si elles n’ont pas d’enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu’elles laissent, après exécution du testament qu’elles auraient fait ou paiement d’une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n’avez pas d’enfant. Mais, si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d’une dette. Et si un homme, ou une femme, meurt sans héritier direct, cependant qu’il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors, un sixième. S’ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament ou paiement d’une dette, sans préjudice à quiconque. (Telle est l’) Injonction d’Allah! Et Allah est Omniscient et Indulgent.1
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه. ولأزواجكم -أيها الرجال- الربع مما تركتم، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم، يقسم الربع أو الثمن بينهن، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن. وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء، أو قضاء ديون الميت، لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بما يصلح خلقه، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.