وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان

Tafseer Jalalayn تفسیر: At-Tawbah آیه 60

۶۰:۹
۞ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ٦٠
۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌۭ ٦٠
۞ إِنَّمَاﲐ ﲑ
ٱلصَّدَقَٰتُﲒ
لِلۡفُقَرَآءِﲓ
وَٱلۡمَسَٰكِينِﲔ
وَٱلۡعَٰمِلِينَﲕ
عَلَيۡهَاﲖ
وَٱلۡمُؤَلَّفَةِﲗ
قُلُوبُهُمۡﲘ
وَفِيﲙ
ٱلرِّقَابِﲚ
وَٱلۡغَٰرِمِينَﲛ
وَفِيﲜ
سَبِيلِﲝ
ٱللَّهِﲞ
وَٱبۡنِﲟ
ٱلسَّبِيلِۖﲠﲡ
فَرِيضَةٗﲢ
مِّنَﲣ
ٱللَّهِۗﲤﲥ
وَٱللَّهُﲦ
عَلِيمٌﲧ
حَكِيمٞﲨ
٦٠ﲩ
صدقات (و زکات‌ها) مخصوص فقراء و مساکین و کار گزاران (جمع آوری) آن، و دلجویی شدگان (نو مسلمانان) و برای (آزاد کردن) بردگان، و (ادای وام) بدهکاران، و در راه الله، و به راه ماندگان، (است، این) فریضه‌ای (مقرر شده) از جانب الله است، و الله دانای حکیم است.
تفاسیر
لایه‌ها
درس ها
بازتاب ها
پاسخ‌ها
قیراط
حدیث
﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ﴾ الزَّكَوَات مَصْرُوفَة ﴿لِلۡفُقَرَاۤءِ﴾ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَقَع مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتهمْ ﴿وَٱلۡمَسَـٰكِینِ﴾ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَكْفِيهِمْ ﴿وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا﴾ أَيْ الصَّدَقَات مِنْ جَابٍ وَقَاسِم وَكَاتِب وَحَاشِر ﴿وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ﴾ لِيُسْلِمُوا أَوْ يَثْبُت إسْلَامهمْ أَوْ يَسْلَم نُظَرَاؤُهُمْ أَوْ يَذُبُّوا عَنْ الْمُسْلِمِينَ أَقْسَام الْأَوَّل وَالْأَخِير لَا يُعْطِيَانِ الْيَوْم عِنْد الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ لِعَزِّ الْإِسْلَام بِخِلَافِ الْآخَرَيْنِ فَيُعْطِيَانِ عَلَى الْأَصَحّ ﴿وَفِی﴾ فَكّ ﴿ٱلرِّقَابِ﴾ أَيْ الْمُكَاتَبِينَ ﴿وَٱلۡغَـٰرِمِینَ﴾ أَهْل الدِّين إنْ اسْتَدَانُوا لِغَيْرِ مَعْصِيَة أَوْ تَابُوا وَلَيْسَ لَهُمْ وَفَاء أَوْ لِإِصْلَاحِ ذَات الْبَيْن وَلَوْ أَغْنِيَاء ﴿وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ﴾ أَيْ الْقَائِمِينَ بِالْجِهَادِ مِمَّنْ لَا فيء لهم ولو أغنياء ﴿وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ﴾ الْمُنْقَطِع فِي سَفَره ﴿فَرِیضَةࣰ﴾ نُصِبَ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّر ﴿مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ﴾ بِخَلْقِهِ ﴿حَكِیمࣱ ٦٠﴾ فِي صُنْعه فَلَا يَجُوز صَرْفهَا لِغَيْرِ هَؤُلَاءِ ولا مانع صِنْف مِنْهُمْ إذَا وُجِدَ فَيَقْسِمهَا الْإِمَام عَلَيْهِمْ عَلَى السَّوَاء وَلَهُ تَفْضِيل بَعْض آحَاد الصِّنْف عَلَى بَعْض وَأَفَادَتْ اللَّام وُجُوب اسْتِغْرَاق أَفْرَاده لَكِنْ لَا يَجِب عَلَى صَاحِب الْمَال إذَا قَسَمَ لِعُسْرِهِ بَلْ يَكْفِي إعْطَاء ثَلَاثَة مِنْ كُلّ صِنْف وَلَا يَكْفِي دُونهَا كَمَا أَفَادَتْهُ صِيغَة الْجَمْع وَبَيَّنَتْ السُّنَّة أَنَّ شَرْط الْمُعْطَى مِنْهَا الْإِسْلَام وَأَنْ لَا يَكُون هَاشِمِيًّا وَلَا مطلبيا