登入
登入
登入
选择语言

Tafsir Muyassar 经注: An-Nisa 阿雅 11

4:11
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين اباوكم وابناوكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ١١
يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءًۭ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةًۭ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌۭ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌۭ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًۭا ۚ فَرِيضَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ١١
يُوصِيكُمُﲃ
ٱللَّهُﲄ
فِيٓﲅ
أَوۡلَٰدِكُمۡۖﲆﲇ
لِلذَّكَرِﲈ
مِثۡلُﲉ
حَظِّﲊ
ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚﲋﲌ
فَإِنﲍ
كُنَّﲎ
نِسَآءٗﲏ
فَوۡقَﲐ
ٱثۡنَتَيۡنِﲑ
فَلَهُنَّﲒ
ثُلُثَاﲓ
مَاﲔ
تَرَكَۖﲕﲖ
وَإِنﲗ
كَانَتۡﲘ
وَٰحِدَةٗﲙ
فَلَهَاﲚ
ٱلنِّصۡفُۚﲛﲜ
وَلِأَبَوَيۡهِﲝ
لِكُلِّﲞ
وَٰحِدٖﲟ
مِّنۡهُمَاﲠ
ٱلسُّدُسُﲡ
مِمَّاﲢ
تَرَكَﲣ
إِنﲤ
كَانَﲥ
لَهُۥﲦ
وَلَدٞۚﲧﲨ
فَإِنﲩ
لَّمۡﲪ
يَكُنﲫ
لَّهُۥﲬ
وَلَدٞﲭ
وَوَرِثَهُۥٓﲮ
أَبَوَاهُﲯ
فَلِأُمِّهِﲰ
ٱلثُّلُثُۚﲱﲲ
فَإِنﲳ
كَانَﲴ
لَهُۥٓﲵ
إِخۡوَةٞﲶ
فَلِأُمِّهِﲷ
ٱلسُّدُسُۚﲸﲹ
مِنۢﲺ
بَعۡدِﲻ
وَصِيَّةٖﲼ
يُوصِيﲽ
بِهَآﲾ
أَوۡﲿ
دَيۡنٍۗﳀﳁ
ءَابَآؤُكُمۡﳂ
وَأَبۡنَآؤُكُمۡﳃ
لَاﳄ
تَدۡرُونَﳅ
أَيُّهُمۡﳆ
أَقۡرَبُﳇ
لَكُمۡﳈ
نَفۡعٗاۚﳉﳊ
فَرِيضَةٗﳋ
مِّنَﳌ
ٱللَّهِۗﳍﳎ
إِنَّﳏ
ٱللَّهَﳐ
كَانَﳑ
عَلِيمًاﳒ
حَكِيمٗاﳓ
١١ﳔ
真主为你们的子女而命令你们。一个男子,得两个女子的分子。如果亡人有两个以上的女子,那末,她们共得遗产的三分之二;如果只有一个女子,那末,她得二分之一。如果亡人有子女,那末,亡人的父母各得遗产的六分之一。如果他没有子女,那末,只有父母承受遗产,那末,他的母亲得三分之一。如果他有几个兄弟姐妹,那末,他母亲得六分之一。(这种分配),须在亡人所嘱的遗赠或清偿亡人所欠的债务之后。棗你们的父母和子女,谁对于你们是更有裨益的,你们不知道棗这是从真主降示的定制。真主确是全知的,确是至睿的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولادًا: ذكورًا وإناثًا، فميراثه كله لهم: للذكر مثل نصيب الأنثيين، إذا لم يكن هناك وارث غيرهم. فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك، وإن كانت ابنة واحدة، فلها النصف. ولوالِدَي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد: ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو أكثر. فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر، ذكورًا كانوا أو إناثًا، فلأمه السدس، وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن. آباؤكم وأبْناؤكم الذين فُرِض لهم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعًا في دنياكم وأخراكم، فلا تفضلوا واحدًا منهم على الآخر. هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله. إن الله كان عليمًا بخلقه، حكيمًا فيما شرعه لهم.