Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma

Tafsir Muyassar Tafsir: An-Nisa Aia 176

4:176
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرو هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم ١٧٦
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَـٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌۭ وَلَهُۥٓ أُخْتٌۭ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةًۭ رِّجَالًۭا وَنِسَآءًۭ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ١٧٦
يَسۡتَفۡتُونَكَﱁ
قُلِﱂ
ٱللَّهُﱃ
يُفۡتِيكُمۡﱄ
فِيﱅ
ٱلۡكَلَٰلَةِۚﱆﱇ
إِنِﱈ
ٱمۡرُؤٌاْﱉ
هَلَكَﱊ
لَيۡسَﱋ
لَهُۥﱌ
وَلَدٞﱍ
وَلَهُۥٓﱎ
أُخۡتٞﱏ
فَلَهَاﱐ
نِصۡفُﱑ
مَاﱒ
تَرَكَۚﱓﱔ
وَهُوَﱕ
يَرِثُهَآﱖ
إِنﱗ
لَّمۡﱘ
يَكُنﱙ
لَّهَاﱚ
وَلَدٞۚﱛﱜ
فَإِنﱝ
كَانَتَاﱞ
ٱثۡنَتَيۡنِﱟ
فَلَهُمَاﱠ
ٱلثُّلُثَانِﱡ
مِمَّاﱢ
تَرَكَۚﱣﱤ
وَإِنﱥ
كَانُوٓاْﱦ
إِخۡوَةٗﱧ
رِّجَالٗاﱨ
وَنِسَآءٗﱩ
فَلِلذَّكَرِﱪ
مِثۡلُﱫ
حَظِّﱬ
ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗﱭﱮ
يُبَيِّنُﱯ
ٱللَّهُﱰ
لَكُمۡﱱ
أَنﱲ
تَضِلُّواْۗﱳﱴ
وَٱللَّهُﱵ
بِكُلِّﱶ
شَيۡءٍﱷ
عَلِيمُۢﱸ
١٧٦ﱹ
Consultar-te-ão a respeito da herança de um falecido, em estado de "kalala"; dir-lhes-ás: Deus já vos instruiu a esterespeito: se uma pessoa morrer, sem Ter deixado prole e tiver uma irmã, corresponderá a metade de tudo quanto deixe; e seela morrer, ele herdará dela, uma vez que esta não deixe filhos. Porém, se ele tiver duas irmãs, estas herdarão dois terços doque ele deixar; e se houver irmãos e irmãs, corresponderá ao varão a parte de duas mulheres. Deus vo-lo esclarece, para quenão vos desvieis, porque é Onisciente.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد، قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد، وله أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط، فلها نصف تركته، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد. فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور، وما فيها من الخير لعباده.