Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma

Tafsir Muyassar Tafsir: An-Nisa Aia 11

4:11
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين اباوكم وابناوكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ١١
يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءًۭ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةًۭ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌۭ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌۭ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًۭا ۚ فَرِيضَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ١١
يُوصِيكُمُﲃ
ٱللَّهُﲄ
فِيٓﲅ
أَوۡلَٰدِكُمۡۖﲆﲇ
لِلذَّكَرِﲈ
مِثۡلُﲉ
حَظِّﲊ
ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚﲋﲌ
فَإِنﲍ
كُنَّﲎ
نِسَآءٗﲏ
فَوۡقَﲐ
ٱثۡنَتَيۡنِﲑ
فَلَهُنَّﲒ
ثُلُثَاﲓ
مَاﲔ
تَرَكَۖﲕﲖ
وَإِنﲗ
كَانَتۡﲘ
وَٰحِدَةٗﲙ
فَلَهَاﲚ
ٱلنِّصۡفُۚﲛﲜ
وَلِأَبَوَيۡهِﲝ
لِكُلِّﲞ
وَٰحِدٖﲟ
مِّنۡهُمَاﲠ
ٱلسُّدُسُﲡ
مِمَّاﲢ
تَرَكَﲣ
إِنﲤ
كَانَﲥ
لَهُۥﲦ
وَلَدٞۚﲧﲨ
فَإِنﲩ
لَّمۡﲪ
يَكُنﲫ
لَّهُۥﲬ
وَلَدٞﲭ
وَوَرِثَهُۥٓﲮ
أَبَوَاهُﲯ
فَلِأُمِّهِﲰ
ٱلثُّلُثُۚﲱﲲ
فَإِنﲳ
كَانَﲴ
لَهُۥٓﲵ
إِخۡوَةٞﲶ
فَلِأُمِّهِﲷ
ٱلسُّدُسُۚﲸﲹ
مِنۢﲺ
بَعۡدِﲻ
وَصِيَّةٖﲼ
يُوصِيﲽ
بِهَآﲾ
أَوۡﲿ
دَيۡنٍۗﳀﳁ
ءَابَآؤُكُمۡﳂ
وَأَبۡنَآؤُكُمۡﳃ
لَاﳄ
تَدۡرُونَﳅ
أَيُّهُمۡﳆ
أَقۡرَبُﳇ
لَكُمۡﳈ
نَفۡعٗاۚﳉﳊ
فَرِيضَةٗﳋ
مِّنَﳌ
ٱللَّهِۗﳍﳎ
إِنَّﳏ
ٱللَّهَﳐ
كَانَﳑ
عَلِيمًاﳒ
حَكِيمٗاﳓ
١١ﳔ
Deus vos prescreve acerca da herança de vossos filhos: Daí ao varão a parte de duas filhas; se apenas houver filhas, eestas forem mais de duas, corresponder-lhes-á dois terços do legado e, se houver apenas uma, esta receberá a metade. Quanto aos pais do falecido, a cada um caberá a sexta parte do legado, se ele deixar um filho; porém, se não deixar, prole ea seus pais corresponder a herança, à mãe caberá um terço; mas se o falecido tiver irmãos, corresponderá à mãe um sexto, depois de pagas as doações e dívidas. É certo que vós ignorais quais sejam os que estão mais próximos de vós, quanto aobenefício, quer sejam vossos pais ou vossos filhos. Isto é uma prescrição de Deus, porque Ele é Sapiente, Prudentíssimo.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولادًا: ذكورًا وإناثًا، فميراثه كله لهم: للذكر مثل نصيب الأنثيين، إذا لم يكن هناك وارث غيرهم. فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك، وإن كانت ابنة واحدة، فلها النصف. ولوالِدَي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد: ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو أكثر. فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر، ذكورًا كانوا أو إناثًا، فلأمه السدس، وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن. آباؤكم وأبْناؤكم الذين فُرِض لهم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعًا في دنياكم وأخراكم، فلا تفضلوا واحدًا منهم على الآخر. هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله. إن الله كان عليمًا بخلقه، حكيمًا فيما شرعه لهم.