وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان

Tafsir Muyassar تفسیر: An-Nisa آیه 12

۱۲:۴
۞ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وان كان رجل يورث كلالة او امراة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ١٢
۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌۭ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌۭ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌۭ يُورَثُ كَلَـٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌۭ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌۭ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّۢ ۚ وَصِيَّةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌۭ ١٢
۞ وَلَكُمۡﱁ ﱂ
نِصۡفُﱃ
مَاﱄ
تَرَكَﱅ
أَزۡوَٰجُكُمۡﱆ
إِنﱇ
لَّمۡﱈ
يَكُنﱉ
لَّهُنَّﱊ
وَلَدٞۚﱋﱌ
فَإِنﱍ
كَانَﱎ
لَهُنَّﱏ
وَلَدٞﱐ
فَلَكُمُﱑ
ٱلرُّبُعُﱒ
مِمَّاﱓ
تَرَكۡنَۚﱔﱕ
مِنۢﱖ
بَعۡدِﱗ
وَصِيَّةٖﱘ
يُوصِينَﱙ
بِهَآﱚ
أَوۡﱛ
دَيۡنٖۚﱜﱝ
وَلَهُنَّﱞ
ٱلرُّبُعُﱟ
مِمَّاﱠ
تَرَكۡتُمۡﱡ
إِنﱢ
لَّمۡﱣ
يَكُنﱤ
لَّكُمۡﱥ
وَلَدٞۚﱦﱧ
فَإِنﱨ
كَانَﱩ
لَكُمۡﱪ
وَلَدٞﱫ
فَلَهُنَّﱬ
ٱلثُّمُنُﱭ
مِمَّاﱮ
تَرَكۡتُمۚﱯﱰ
مِّنۢﱱ
بَعۡدِﱲ
وَصِيَّةٖﱳ
تُوصُونَﱴ
بِهَآﱵ
أَوۡﱶ
دَيۡنٖۗﱷﱸ
وَإِنﱹ
كَانَﱺ
رَجُلٞﱻ
يُورَثُﱼ
كَلَٰلَةًﱽ
أَوِﱾ
ٱمۡرَأَةٞﱿ
وَلَهُۥٓﲀ
أَخٌﲁ
أَوۡﲂ
أُخۡتٞﲃ
فَلِكُلِّﲄ
وَٰحِدٖﲅ
مِّنۡهُمَاﲆ
ٱلسُّدُسُۚﲇﲈ
فَإِنﲉ
كَانُوٓاْﲊ
أَكۡثَرَﲋ
مِنﲌ
ذَٰلِكَﲍ
فَهُمۡﲎ
شُرَكَآءُﲏ
فِيﲐ
ٱلثُّلُثِۚﲑﲒ
مِنۢﲓ
بَعۡدِﲔ
وَصِيَّةٖﲕ
يُوصَىٰﲖ
بِهَآﲗ
أَوۡﲘ
دَيۡنٍﲙ
غَيۡرَﲚ
مُضَآرّٖۚﲛﲜ
وَصِيَّةٗﲝ
مِّنَﲞ
ٱللَّهِۗﲟﲠ
وَٱللَّهُﲡ
عَلِيمٌﲢ
حَلِيمٞﲣ
١٢ﲤ
و برای شما نصف ترکه همسران تان است، اگر آن‌ها فرزندی نداشته باشند، و اگر فرزندی داشته باشند یک چهارم ترکه از آن شماست [در هنگام نبودن فرزند، نوه‌ها حکم فرزند را دارند. در این مورد اجماع علما هست.]. پس از انجام وصیتی که به آن سفارش کرده‌اند، و بعد از ادای دین (آن‌ها) است. و برای زنان شما یک چهارم ترکه شماست، اگر شما فرزندی نداشته باشید، پس اگر فرزندی داشته باشید یک هشتم از ترکه شما از آن آن‌هاست، بعد از انجام وصیتی که به آن سفارش کرده‌اید و بعد از ادای دین. و اگر مرد یا زنی که از او ارث می‌برند کلاله (= بی فرزند و بی پدر) باشد، و برای او برادر یا خواهر (مادری) باشد؛ پس برای هر یک از آن دو یک ششم است، و اگر آن‌ها بیش از این باشند؛ در یک سوم شریکند، پس از انجام وصیتی که به آن سفارش شده و بعد از ادای دَین، (به شرط آنکه) زیانی (به ورثه) نرساند، این (حکم و) سفارش الله است، و الله دانای بردبار است.
تفاسیر
لایه‌ها
درس ها
بازتاب ها
پاسخ‌ها
قیراط
حدیث
ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه. ولأزواجكم -أيها الرجال- الربع مما تركتم، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم، يقسم الربع أو الثمن بينهن، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن. وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء، أو قضاء ديون الميت، لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بما يصلح خلقه، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.