النساء 4:176 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرو هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم ١٧٦
صفحة ١٠٦ · جزء ٦
يَسۡتَفۡتُونَكَ
قُلِ
ٱللَّهُ
يُفۡتِيكُمۡ
فِي
ٱلۡكَلَٰلَةِۚ
إِنِ
ٱمۡرُؤٌاْ
هَلَكَ
لَيۡسَ
لَهُۥ
وَلَدٞ
وَلَهُۥٓ
أُخۡتٞ
فَلَهَا
نِصۡفُ
مَا
تَرَكَۚ
وَهُوَ
يَرِثُهَآ
إِن
لَّمۡ
يَكُن
لَّهَا
وَلَدٞۚ
فَإِن
كَانَتَا
ٱثۡنَتَيۡنِ
فَلَهُمَا
ٱلثُّلُثَانِ
مِمَّا
تَرَكَۚ
وَإِن
كَانُوٓاْ
إِخۡوَةٗ
رِّجَالٗا
وَنِسَآءٗ
فَلِلذَّكَرِ
مِثۡلُ
حَظِّ
ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ
يُبَيِّنُ
ٱللَّهُ
لَكُمۡ
أَن
تَضِلُّواْۗ
وَٱللَّهُ
بِكُلِّ
شَيۡءٍ
عَلِيمُۢ
١٧٦
يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد، قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد، وله أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط، فلها نصف تركته، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد. فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور، وما فيها من الخير لعباده.
اقرأ التفسير
Arabic Qurtubi Tafseer
قوله تعالى : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم فيه ست مسائل :الأولى : قال البراء بن عازب : هذ…
قوله تعالى : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثل…