فَإِن
طَلَّقَهَا
فَلَا
تَحِلُّ
لَهُۥ
مِنۢ
بَعۡدُ
حَتَّىٰ
تَنكِحَ
زَوۡجًا
غَيۡرَهُۥۗ
فَإِن
طَلَّقَهَا
فَلَا
جُنَاحَ
عَلَيۡهِمَآ
أَن
يَتَرَاجَعَآ
إِن
ظَنَّآ
أَن
يُقِيمَا
حُدُودَ
ٱللَّهِۗ
وَتِلۡكَ
حُدُودُ
ٱللَّهِ
يُبَيِّنُهَا
لِقَوۡمٖ
يَعۡلَمُونَ
٢٣٠
فإن طلَّق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحلُّ له إلا إذا تزوجت رجلا غيره زواجًا صحيحًا وجامعها فيه ويكون الزواج عن رغبة، لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول، فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدتها، فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد جديد، ومهر جديد، إن غلب على ظنهما أن يقيما أحكام الله التي شرعها للزوجين. وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده; لأنهم المنتفعون بها.
اقرأ التفسير
Arabic Qurtubi Tafseer
قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فيه إحدى عشرة مسألة : الأولى : احتج بعض مشايخ خراسان من الحنفية بهذه الآية على أن ا…
قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم …